الشهيد الأول
401
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 187 وج 7 ، ص 160 . ( 2 ) قال في « المهذّب » ج 2 ، ص 250 : « ولا يجوز بيع أمّ الولد إلَّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لسيّدها مال غيرها » . ( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 306 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره . ، ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 196 - 197 ، ح 779 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 76 .